النسفي
9
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
كتاب « 1 » الطهارة « 2 » افتتحت بقول النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم : ( مفتاح الصّلاة الطّهور ) « 3 » وهو على ألسنة الفقهاء بفتح الطاء ، ومسموعي من أهله الإتقان من مشايخي رحمهم اللّه بضمها وهو الصحيح ، لأنّ الطّهور بالضّمّ الطّهارة وهو المراد بهذا الحديث ، وبالفتح هو اسم ما يتطهّر به من الماء والصّعيد « 4 » ، قال اللّه تعالى : وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً وقال النبي عليه السلام : ( التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ) « « 1 » » ونظيره من اللّغة السّحور وهو ما يتسحّر به « « 2 » » ، والسّعوط وهو ما يستعط به « « 3 » » ، وكذلك قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ( لا يقبل اللّه صلاة امرئ بغير طهور ) « « 4 » » وهو بالضّمّ أيضا ، فأما
--> ( 1 ) قال الفيروزأبادي في القاموس المحيط : الكتاب ما يكتب فيه والدّواة والتوراة والصحيفة والفرض والحكم والقدر . [ 1 / 121 ] . ( 2 ) قال الشيخ البسطامي : الطهارة في اللغة : هي النظافة وفي الشريعة : هي نظافة مخصوصة هي غسل الأعضاء المعلومة ومسح الرأس . والطهارة لفظ عام يطلق في الشرع على كل نظافة معتبرة شرعا كنظافة البدن ونظافة الثوب ونظافة المكان وليس مخصوصا بالوضوء بخصوصه كما يشعر به كلامهم . انظر الحدود والأحكام الفقيهة للبسطامي [ ص / 9 ] . ( 3 ) أخرجه أبو داود : الطهارة ( 1 / 16 ) ح [ 61 ] والترمذي : الطهارة ( 1 / 8 ) ح [ 3 ] ، وابن ماجة : الطهارة ( 1 / 101 ) ح [ 275 ] والدارمي : الطهارة ( 1 / 186 ) ح [ 687 ] ، وأحمد : المسند ( 1 / 154 ) ح [ 1010 ] أنظر نصب الراية ( 1 / 307 ) . ( 4 ) قال الفيروزأبادي في القاموس المحيط : - - الطّهر بالضم نقيض النجاسة والطّهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر [ 2 / 79 ] . « 1 » أخرجه أبو داود : الطهارة ( 1 / 89 ) ح [ 332 ] والترمذي : الطهارة ( 1 / 211 ) ح [ 124 ] ، وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي : الطهارة ( 1 / 139 ) [ باب الصلوات بتيمم واحد ] وأحمد : المسند ( 5 / 175 ) ح [ 21462 ] ، بلفظ « الصعيد الطيب طهور المسلم ، . . . » أنظر نصب الراية ( 1 / 148 ) . « 2 » قال الفيروزأبادي في القاموس المحيط : السّحور بتشديد السين وفتحها ما يتسحّر به [ 2 / 45 ] . « 3 » ذكره الفيروزأبادي ، انظر القاموس المحيط [ 2 / 364 ] . « 4 » أخرجه مسلم : الطهارة ( 1 / 204 ) ح [ 1 / 224 ] وأبو داود : الطهارة ( 1 / 15 ) ح [ 59 ] ، والترمذي : الطهارة ( 1 / 5 ) ح [ 1 ] ، والنسائي : الطهارة ( 1 / 75 ) [ باب ] -